المدة الزمنية 8:1

كيف يحدد الفحص الفني مسؤولية جرائم الإنترنت؟ القانون والواقع - نصائح مستشارك القانوني الإمارات العربية المتحدة

تم نشره في 2021/07/02

احجز استشارتك القانونيه عبر موقعنا " https://bit.ly/39SgTdO" . ما هو الفحص الفنى فى جرائم الانترنت - ج ٣- مستشارك القانونى الماده الاولى من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. الدليل الرقمي: أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة. المادة رقم 11 من القانون " يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. " قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. المادة رقم 9 :تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية: 1- أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وغيرها. ومنها على الأخص تقنية Write Blocker Digital Images Hash، وغيرها من التقنيات المماثلة. 2- أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة. 3- أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين في محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي تم استخدامها، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به. 4- في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل. 5- أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته. المادة رقم 10 :-" يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمي من خلال طباعة نسخ من الملفات المخزن عليها أو تصويرها بأي وسيلة مرئية أو رقمية، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية، مع تدوين البيانات التالية على كل منها: 1- تاريخ ووقت الطباعة والتصوير. 2- اسم وتوقيع الشخص الذي قام بالطباعة والتصوير. 3- اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به. 4- اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ. 5- البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط. 6- بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة." مستشارك القانونى تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات #الافوكاتو #استشارات_قانونيه #legaleducation #legalservices

الفئة

عرض المزيد

تعليقات - 71